المادة 3
1 - يتم قبول رئيس المركز القنصلي، ويعترف به لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة، بتقديمه لبراءته القنصلية.
2 - تسلّم الدولة المضيفة له مجانا ودون تأخير الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرته القنصلية.
3 - وفي انتظار تسليم هذا الاعتماد أو أي رخصة أخرى، يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا وبالتالي الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
4 - وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، وإلى اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكين رئيس المركز القنصلي من أداء مهامه والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.
5 - وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين باستثناء رؤساء المراكز، فإن الدولة المضيفة تسمح لهم بممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك.
6 - لا يمكن رفض أو سحب الاعتماد أو أي ترخيص آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا لأسباب خطيرة.
ونفس الحكم يطبق في حالة رفض قبول أو طلب استدعاء الدولة الموفدة للموظفين القنصليين باستثناء رؤساء المراكز. ويمكن الدولة المضيفة عدم تقديم المبرر/التبريرات لهذا القرار. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م