مرسوم رئاسي رقم 11-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة
الباب الخامس — المسائل البحرية والجوية
المادة 39
فيما يخص السفن التابعة للدولة الموفدة، يحق للموظفين القنصليين ما يأتي :
1) المعاينة والتصديق على وثائق السفينة.
2) استلام البلاغات الخاصة بوجهة السفينة ووصولها ومغادرتها.
3) تسليم وتجديد أي وثيقة خاصة بالبحارة طبقا لقوانين وأنظمة الدولة الموفدة.