الباب الخامس — المسائل البحرية والجوية
المادة 37
يحق للموظفين القنصليين :
1 - تلقي كل التبليغات وقبول أو إصدار كل الوثائق التي ي قتضيها ت شريع ال دولة الموفدة ب شأن ما يأتي :
أ) تسجيل سفينة الدولة الموفدة إذا لم تصنع ولم ت سجل بال دولة الم ض يفة وفي غ ير ه اتين الحالتين لا يجوز التسجيل إلا بعد إذن هذه الدولة،
ب) شطب تسجيل السفن التابعة للدولة الموفدة،
ج) تسليم وثائق الملاحة لسفن النزهة التابعة للدولة الموفدة،
د) تسجيل أي تغيير يطرأ على ملكية السفينة التابعة للدولة الموفدة،
ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة.
2 - استجواب الربان والبحارة والاطلاع على أوراق السفينة وتلقي البلاغات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخولها وخروجها.
3 - مرافقة الربان أوالبحارة أمام السلطات المختصة للدولة المضيفة وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم.
4 - تسوية النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط والبحارة بما فيها النزاعات المتعلقة بالأجرة وتنفيذ عقد العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية للدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع طبقا للمادة 39 من هذه الاتفاقية، ولهم بنفس الشروط ممارسة المهام المسندة إليهم من طرف الدولة الموفدة فيما يتعلق بالاستخدام والركوب والطرد ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام واحترام قواعد الانضباط على متن السفينة.
5 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام تشريع الدولة الموفدة في مجال الملاحة.
6 - ترحيل الربان والبحارة أوإدخالهم إلى المستشفى عند الحاجة.
7 - القيام بأعمال الجرد والعمليات الأخرى للحفاظ على الممتلكات والأغراض من كل نوع التي يتركها المواطنون والبحارة والركاب الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الموفدة. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م