الباب الخامس — المسائل البحرية والجوية
المادة 36
1 - إذا تواجدت سفينة الدولة الموفدة بإحدى موانئ الدولة المضيفة يؤذن لربان السفينة وبحارتها بالاتصال برئيس المركز القنصلي التي يوجد الميناء بدائرته.
2 - ولرئيس المركز القنصلي أن يباشر بكل حرية وبدون تدخل سلطات الدولة المضيفة المهام المشار إليها في المادة 38 ولمباشرة هذه المهام يجوز لرئيس المركز القنصلي الالتحاق بظهر السفينة.
3 - ولنفس الغرض، يمكن أيضا لربان السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم، التنقل إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك، وفق القوانين المعمول بها. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني.
4 - ويحق لرئيس المركز القنصلي أن يطلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في أية مسألة تتعلق بمباشرة المهام المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يجوز أن تمتنع هذه السلطات عن تقديم المساعدة المطلوبة إلا لأسباب وجيهة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م