الباب الرابع — المهام القنصلية
المادة 35
1 - في حال وفاة أحد مواطني الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة، وج ب على السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخطر بذلك المركز القنصلي بدون تأخير.
2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، من السلطات المختصة للدولة المضيفة أن تمده بمعلومات أكثر قصد ضبط التركة وقائمة الورثة لدى سلطات الدولة المضيفة، تقوم هذه الأخيرة بمنحهم المعلومات اللازمة، ومادام تم تسهيل المعلومة فلن يسبب أي عائق بالنسبة لتطبيق القانون.
وفي حال عدم التمكن من إبلاغ المعلومة، يستخدم الطرف الآخر القنوات الدبلوماسية ليطلب المعلومة المطلوبة.
ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة أن يطلب من السلطات المختصة للدولة المضيفة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بإقليم الدولة المضيفة وإدارتها،
ج) يمكن الموظف القنصلي أن يتعاون بصفة مباشرة أو بالوساطة مع مندوب تطبيقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (ب).
3 - إذا استوجب اتخاذ إجراءات تحفظية وفي غياب أي وارث أو نائب عنه يتم دعوة الموظف القنصلي للدولة الموفدة من طرف سلطات الدولة المضيفة لحضور عملية وضع الأختام وإزالتها وكذا لضبط التركة.
4 - إذا آلت أموال التركة المنقولة منها والعقارية أوحصيلة بيعها، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بها بإقليم الدولة المضيفة، إلى مستحق أو وارث أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة غير مقيم بإقليم الدولة المضيفة ولم يعين نائبا عنه، فإن الأموال المذكورة أو حصيلة بيعها تسلم للمركز القنصلي للدولة الموفدة وفق الشروط التالية :
أ) ثبوت صحة المستحق أو الوارث أو الموصى له، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) صدور الإذن، إذا اقتضى الحال، من قبل السلطات المختصة بتسليم أموال التركة أو حصيلة بيعها،
ج) أداء وضمان جملة ديون التركة المعلن عنها في الأجل المقرر بتشريع الدولة المضيفة،
5 - إذا تواجد أحد مواطني الدولة الموفدة بصفة مؤقتة بإقليم الدولة المضيفة وتوفي به، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها أي وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة من حق حجزها لمصلحة القضاء.
6 - وعلى الموظف القنصلي أن يسلم هذه الأمتعة والمبالغ المالية إلى أية سلطة للدولة المضيفة التي يتم تعيينها للقيام بإدارتها وتصفيتها، مع احترام تشريع الدولة المضيفة فيما يتعلق بإرسال الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.
7 - في حال رغبة قريب أو ممثل عنه، في التنقل إلى الدولة المضيفة، تمنح سلطات هذا البلد تسهيلات التأشيرة لهذا الأخير طبقا للأحكام التشريعية لكل بلد.