الباب الرابع — المهام القنصلية
المادة 34
1 - تعلم سلطات الدولة المضيفة، بصفة فورية، المركز القنصلي للدولة الموفدة، بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، انطلاقا من تاريخ القبض عليه أو اعتقاله أو حرمانه من الحرية، على أي شكل من الأشكال.
أي اتصال يوجه إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو المحبوس أو المحروم من حريته بأي شكل من الأشكال، يجب أن يبلغ دون تأخير إلى سلطات الدولة المضيفة، كما يتعين عليها إبلاغ المعني بكل حقوقه.
2 - يمكن الموظفين القنصليين زيارة مواطن الدولة الموفدة، المقبوض عليه أو المعتقل في انتظار محاكمته أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، والتحدث إليه أومراسلته. ويمنح الأعضاء القنصليين حق زيارة الرعية والاتصال بها في أجل يتراوح من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ الإبلاغ كما يمارس هذا الحق في حالة وجود مانع.
3 - تمارس الحقوق المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الدولة المضيفة.