مرسوم رئاسي رقم 11-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة
الباب الرابع — المهام القنصلية
المادة 33
يمكن الموظفين القنصليين :
1) القيام بالإجراءات الضرورية لدى سلطات الدولة المضيفة قصد مشاركة مواطني الدولة الموفدة في الاستفتاءات والاستشارات والانتخابات المنظمة في هذه الدولة.
2) استلام أي تصريح حول الجنسية منصوص عليه في تشريع الدولة الموفدة.
3) فيما يخص السلع، إرسال شهادات المنشأ أوالمصدر والوثائق الأخرى المماثلة بشأن مطابقتها مع التشريع المعمول به في الدولة المضيفة.