الباب الرابع — المهام القنصلية
المادة 32
يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية، القيام بما يأتي :
1 - ت سجيل م ق يم يهم وإحصائ هم في ح دود ما تسمح به تشريعات الدولة المضيفة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعانة السلطات المختصة لهذه الدولة.
2 - نشر، عبر الصحف، الإعلانات الموجهة لمواطنيهم أو إبلاغهم بالمعلومات الصادرة عن سلطات الدولة الموفدة. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
3 - إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء الوثائق التالية :
أ) جوازات السفر وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة الموفدة،
ب) التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة الموفدة أو المرور عبرها،
4 - تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع مواطنيهم، طبقا للاتفاقات المعمول بها في الدولتين في هذا المجال وفي غياب مثل هذه الاتفاقات، ما لم تعترض على ذلك قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
5 - أ) ترجمة كل الوثائق الصادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة والتصديق عليها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين هذه الدولة وتنظيماتها، وتكون هذه الترجمة في نفس قوة وقيمة تلك الصادرة عن مترجمين محلفين لإحدى الدولتين.
ب) استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة الموفدة.
6 - استلام، بشكل موثق، ما لم تعترض قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على ذلك :
أ) الأحكام والعقود التي يرغب مواطنوهم في إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الموجودة في الدولة المضيفة،
ب) الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على تراب الدولة الموفدة أوفي حالة ما إذا كان القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة،
7 - الاستلام لغرض الإيداع، ما لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملك ا لمواطني الدولة الموفدة أو لحسابهم.
ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة وتنظيماتها.
8 - أ) القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة الموفدة، 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م
ب) إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا كان أحد الزوجين على الأقل من مواطني الدولة الموفدة، ويتم إعلام سلطات الدولة المضيفة بذلك، وفقا لتشريعها،
ج) إعادة تسجيل، وفقا لقرار قضائي ذي قوة تنفيذية بموجب تشريعات الدولة الموفدة، حالات الطلاق الحاصلة لعقود الزواج المبرمة أمامهم.
9 - تنظيم أعمال الوص اية وال ولاية ع لى فاقدي الأهلية من مواطنيهم في حدود تشريعات الدولتين.
10 - لا تعفي أحكام الفقرتين الثامنة والتاسعة من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالتصريحات المنصوص عليها في قوانين الدولة المضيفة.