الباب الرابع — المهام القنصلية
المادة 30
يخول الموظفون القنصليون ما يأتي :
1) رعاية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم، وتشجيع تعزيز العلاقات بين الطرفين المتعاقدين في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2) مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة، والاستعلام عن كل الأمور التي تمس أو قد تمس بمصالح الدولة الموفدة.
3) مع مراعاة الممارسات والإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل الملائم لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أي سلطات أخرى في الدولة المضيفة، واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.
4) الاستعلام، بجميع الطرق المشروعة، عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية للدولة المضيفة، وإرسال تقارير عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وكذا تقديم المعلومات للأشخاص المعنيين.
5) اتخاذ التدابير الخاصة بحماية حقوق مواطني الدولة الموفدة، في حال وقوع حادث أو مرض خطير أو تعرضهم لأعمال عنف، بما في ذلك زيارة المستشفى وفقا لتشريع الدولة المضيفة.
6) اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساعدة وتأمين المواطنين الذين يواجهون المشاكل وتنظيم، عند الحاجة، إعادة ترحيلهم للدولة الموفدة، طبقا لتشريع الدولة المضيفة.