المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع بية وح كوم ة جم هورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين المتعاقدين "،
- إذ تستلهمان من علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، -و رغبة منهما في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر وكوبا،
- وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين،
- وحرصا منهما على اعتماد كل التحسينات والتسهيلات الممكنة على إجراءات الدخول والإقامة من أجل تشجيع تنقل الأشخاص بين البلدين،
- وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يأتي :
1 - تدل عبارة " الدولة الموفدة" على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين لدى الطرف الآخر.
2 - تدل عبارة "الدولة المضيفة" على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه.
3 - يدل لفظ "مواطنين" على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنوية الذين توجد مقراتهم على إقليم إحدى الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين وأنظمة إحدى الدولتين.
4 - تدل عبارة " المركز القنصلي" على كل قنصلية عامة أو قنصلية.
5 - تدل عبارة " الدائرة القنصلية" على الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية.
6 - تدل عبارة "رئيس المركز القنصلي" على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
7 - تدل عبارة "الموظف القنصلي" على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، مكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلاً عاماً أو قنصلا أو نائب قنصل أو قنصلا مساعدا. يجب أن يكون الموظف القنصلي حاملا لجنسية الدولة الموفدة وأن لا يكون حاملا لجنسية الدولة المضيفة. كما لا يمكن له أن يكون مقيماً دائما بهذه الدولة ولا يمارس نشاطا مهنيا عدا وظائفه القنصلية.
8 - تدل عبارة "مستخدم قنصلي" على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي.
9 - تدل عبارة "عضو في جماعة الخدم" على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي.
10 - تدل عبارة "عضو المركز القنصلي" على الموظفين القنصليين والمستخدمين وأعضاء جماعة الخدم.
11 - تدل عبارة "عضو من المستخدمين الخواص"
على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي.
12 - تدل عبارة "المحلات القنصلية" على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيّا كان مالكها والمستعم ل ة ف قط لأغ راض المرك ز الق نصلي أوملحقاته.
13 - تدل عبارة "المحفوظات القنصلية" على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعدّ لحم ايتها وحفظها.
14 - تدل عبارة "المراسلات الرسمية للمركز القنصلي" على كل مراسلات المركز القنصلي الصادرة في إطار أداء مهامه.
15 - تدل عبارة "سفينة الدولة الموفدة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة، باستثناء السفن الحربية.
16 - تدل عبارة "طائرة الدولة الموفدة" على كل طائرة مدنية مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتح مل علامات م ميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 2
1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على إقليم الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة،
2 - تحدد الدولة الموفدة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعرض ذلك على موافقة الدولة المضيفة،
3 - لا يمكن الدولة الموفدة أن تدخل أي تغيير من بعد على مقر المركز القنصلي، رتبته أو دائرته القنصلية، إلا بموافقة الدولة المضيفة.
4 - يجب الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير.