مرسوم رئاسي رقم 11-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 26
يتمتع الموظفون القنصليون، بوصفهم أعوانا رسميين للدولة الموفدة، بحق الحماية اللازمة والعناية الخاصة التي يتمتع بها جميع موظفي الدولة المضيفة.