الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 25
تلتزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من أسرته يعيش في مسكنه، ب :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى، باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة،
2 - عدم تحصيل رسوم وطنية أو محلية أو بلدية على الإرث والتركة ولا على نقل الأملاك المنقولة التي ارتبط وجودها في الدولة المضيفة فقط بوجود المتوفى في هذه الدولة بوصفه عضوا بالمركز القنصلي أو فردا من أفراد أسرة عضو المركز القنصلي.