الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 23
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون، وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم الشخصية أو العينية والوطنية أو المحلية باستثناء :
أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات،
ب) الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على إقليم الدولة المضيفة،
ج) رسوم الإرث ونقل الملكية التي تفرضها الدولة المضيفة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 25،
د) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة التي مصدرها في الدولة المضيفة،
ه) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة،
و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع.
2 - يعفى أفراد جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم.
3 - إن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل التي يفرضها تشريع هذه الدولة لهذا الغرض. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م