الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 22
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعفى أعضاء المركز القنصلي وأفراد أسرهم المقيمين معهم، بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الموفدة، من الأحكام التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي السارية في الدولة المضيفة.
2 - يسري كذلك الإعفاء المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط، بشرط : / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م
أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها،
ب) أن يكونوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
3 - يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين.
4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المضيفة، إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.