الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 21
1 - يعفى من الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة المتعلقة بالحصول على تراخيص العمل والإقامة والتنقل، مواطنو كلا البلدين الذين يمارسون نشاطا أو يقيمون في أحد البلدين بموجب اتفاق تعاون ثنائي.
2 - يتم تحديد أنماط تطبيق الفقرة الأولى في إطار اتفاق ثنائي خاص. وبشكل مؤقت تكون هذه الأنماط موضوع تبادل رسائل.
3 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كانوا لا يمارسون أي نشاط مربح آخر في الدولة المضيفة.