مرسوم رئاسي رقم 11-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 20
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة فيما يتعلق بالعمل ورخصة الإقامة.
2 - غير أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدمين القنصليين الذين ليسوا مستخدمين دائمين للدولة الموفدة أو يباشرون عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد أسرته.