الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 17
1 - إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية.
2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :
أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنيا بصفته منتدبا من الدولة الموفدة، أو
ب) ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أخرى وقع في الدولة المضيفة.