الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 13
1 - توفر وتحمي الدولة المضيفة حرية اتصالات الموظف القنصلي مع الحكومة والممثليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت. / العدد 28 15 جمادى الثانية عام 1432 ه 18 مايو سنة 2011 م ويمكن للمركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية.
غير أنه لا يمكن المركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.
2 - لا تنتهك حرمة المراسلات الرسمية للمركز القنصلي.
3 - لا تفتح الح قي ب ة الق ن ص لي ة ولا تحجز، إلا إذا كانت لدى السلطات المختصة للدولة المضيفة أسباب جدية تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بوجودها وبحضور ممثل الدولة الموفدة المرخص له بذلك، وإذا رفضت سلطات هذه الدولة طلب فتح الحقيبة، فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق أو الأشياء المعدّة للاستعمال الرسمي لا غير.
5 - على حامل البريد القنصلي أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تثبت صفته وتبين عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية. ولا يجوز أن يكون مواطنا للدولة المضيفة أو مقيما دائماً بها إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. يتمتع حامل الحقيبة القنصلية أثناء ممارسة وظيفته بحماية الدولة المضيفة وبالحصانة الشخصية ولا يمكن إخضاعه لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الحبس.
6 - يجوز للدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين حاملي حقائب مؤقتين، وفي هذه الحالة تطبق أيضا أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم حامل البريد للحقيبة القنصلية التي كلف بها.
7 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر حاملا للبريد القنصلي. ويمكن المركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة. 15 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2011 م