مرسوم رئاسي رقم 11-183
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-183 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقّ عة بهافانا في 30 سبتمبر سنة
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 12
يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بحرية، باستثناء المناطق التي يمنع أو ينظم فيها الدخول.