الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 10
1 - يمكن الموظفين القنصليين ورؤساء المراكز القنصلية، أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مدخل الإقامة شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي.
2 - ويمكن رؤساء المراكز القنصلية، في إطار أداء مهامهم، أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على وسائل النقل المستعملة من قبلهم فقط.
3 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات الوطنية والشعارات القنصلية وحمايتها.