المادة 9
حقوق ممارسة النّقل البحري
1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :
- إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما،
- تنظيم عمليات النّقل البحري فيما بينهما وحسن الاستغلال الأمثل للأسطول البحري لكل منهما،
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البح ري ة من طرف الشركات البحرية لكل منهما.
2 - يحق لسفن ك ل طرف متعاقد في الملاح ة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، نقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وكذا بين كل واحد منهما وبلدان أخرى. 8 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2011 م
3 - يمكن السفن التي ترفع علم دولة أخرى، والمستأجرة من ط رف الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، المشاركة في نقل البضائع المتب ادل ة في إط ار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين.