المادة 8
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخوّل وثائق التعريف المذك ورة بالمادّة السابع ة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
يرخّص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادّة السابعة، مهما كانت وسيلة النّقل المستعملة، دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم.
كما تمنح تأشيرة الدخ ول والعبور اللازم ة لإقل يم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة السابعة وإن كانوا لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، ويحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع الدخول لإقليمهما للأشخاص غير المرغوب فيهم.