مرسوم رئاسي رقم 11-182
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010
المادة 7
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تع ريف البح ارة الصادرة من قب ل السلطة البح ري ة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح لحاملي تلك ال وثائق الحق وق المنص وص عليها بالمادّة الثامنة من هذه الاتفاقية. 11 مايو سنة 2011 م إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : "دفتر الملاحة البحرية" وبالنسبة لسلطنة عمان "وثيقة بحار".