مرسوم رئاسي رقم 11-182
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010
المادة 19
الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يأتي :
- في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية.
في سلطنة عمان : وزارة النّقل والاتصالات - المديرية العامة للشؤون البحرية.