مرسوم رئاسي رقم 11-182
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010
المادة 13
الحوادث البحرية إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها.
هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية، شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.