مرسوم رئاسي رقم 11-182
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010
المادة 12
تسوية المدفوعات يتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنّقل البح ري للأشخ اص والبض ائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفع ول لدى البلدين.