مرسوم رئاسي رقم 11-182
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010
المادة 11
الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية بينهما ودعم تنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.