مرسوم رئاسي رقم 11-182
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-182 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بمسقط في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010
المادة 10
تمثيل شركات النّقل البحري للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه، تكلف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، طبقا للتشريعات المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها.