مرسوم رئاسي رقم 11-181
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-181 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2009
المادة 9
مدة الاتفاق يتم إب رام هذا الاتف اق لمدة خمس (5) سنوات، كما يمكن تمديده بصفة تلقائية لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات باتفاق الطرفين. يمكن كلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشه ر على الأقل قبل انقضاء صلاحياته.