المادة 3
مجال التعاون يتعهد الطرفان على التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، لا سيما في تطبيق إجراءات الصحة النباتية التي لها علاقة بالمقاييس الدولي ة لغ رض الوقاية وتجنب انتشار المنتجات و/ أو المواد المحددة تنظيمي ا، ابتداء من تراب أحد الطرفين، عن طريق المبادلات أو عبور النب ات ات، كما يتعهد الطرفان على ترقية التعاون في مجال التكوين والتحسين في تقنيات وإجراءات مراقبة صحة النباتات والتحاليل، والإنذار الزراعي، وتطوير المكافح ة البيولوجية وتبادل نتائج الأبح اث العلمية في هذا ا لمجال.