المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعترافا منهما برغبتهما في التعاون في مجال الصحة النباتية لغرض حماية الصحة الإنسانية والنباتات والحياة وكذا مراقبة انتشار الأمراض والطفيليات في كلا البلدين وعلى أساس الاتفاقية الدولية لحماية النباتات،
- واعترافا منهما بأهمية دعم وتوسيع وتنويع التجارة ما بين البلدين على أساس المصالح المشتركة،
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن هذا الاتفاق سيعقد بارتباط مع تشريع الصحة النباتية المعمول به ضمن أقاليم الطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريف إن العبارات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتناسب مع تعريفات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المعدلة النص، روما سنة 1997 والمقاييس الدولية المتخذة لإجراءات الصحة النباتية.
المادّة 2 السلطات المختصة السلطات المختصة على تطبيق هذا الاتفاق هي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وزارة السلطة الشعبية للفلاحة.