المادة 10
تاريخ سريان مفعوله وإنهائه يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار المتبادل والمتعلق بإتمام الإجراءات الدستورية لكلا الطرفين لتجسيده وهذا عن طريق القناة الدبلوماسية.
حرر بالجزائر في 25 نوفمبر سنة 2009 في نسختين أصليّتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة اختلاف حول التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية رافاييل راميراز شكيب خليل وزير السلطة الشعبية وزير الطاقة والمناجم للطاقة والبترول 11 مايو سنة 2011 م