مرسوم رئاسي رقم 11-180
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009
المادة 7
يتحمل الطرف المرسل نفقات ممثليه المشاركين في اجتماعات اللجن ة على ت راب الدولة الأخرى التي ينعقد فيها الاجتماع (نفقات النقل الجوي والإقامة والتعويضات اليومية).
يتكفل الطرف الذي ينعقد اجتماع اللجنة على إقليمه بالنفقات المتعلقة بتنظيم الاجتماع والنقل المحلي والإجراءات البروتوكولية الأخرى.