مرسوم رئاسي رقم 11-180
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009
المادة 5
تحدد اللجنة قواعدها وإجراءاتها، ويمكنها إنشاء لجان أو لجان فرعية أو فرق عمل قصد معالجة مسائل خاصة تحال إليها.