مرسوم رئاسي رقم 11-180
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009
المادة 3
تتولى هذه اللجنة :
1 - النظر في السبل والوسائل الضرورية لت رقية الأهداف المبينة في المادّة الأولى من هذا الاتف اق وضمان التنسيق المناسب وتنفيذ ق راراتها، و/ أو توصياتها،
2 - تقييم مدى تقدم تنفيذ كل الاتفاقات والترتيبات والأشكال الأخرى من العقود بين الطرفين، وك ذا دراسة المشاكل التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقات والترتيبات أو العق ود، والمساهم ة في حلها، و،
3 - المفاوض ة على الاتفاق ات وإبرامها، بناء على تعليمات حكومتيهما.