المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي، في مادته 6، الموقع بالجزائر في 21 أبريل سنة 1973،
- ورغبة منهما في توسيع وتحفيز العلاقات الثنائية والتعاون على أساس دائم وطويل المدى،
- واقتناعا منهما بضرورة إرساء تعاون فعال لصالح كلا البلدين،
- وتأكيدا على اهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجال الاقتصادي،
- وإذ تحذوهما الرغبة في تمتين علاقات الصداقة القائمة بينهما وترقية توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يسعى الطرفان إلى اتخاذ أو تبني كل التدابير الضرورية لتشجيع وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون، في إطار هذا الاتفاق وطبقا لقوانينهما ونظمهما الخاصة.
المادّة 2 ينشىء الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، لجنة مشتركة للتعاون (ويشار إليها فيما يأتي ب "اللجنة") لتيسير التشاور والتعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.