مرسوم رئاسي رقم 11-180
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009
المادة 12
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويج دد تلق ائيا عن د انقض ائه لمدد مماثل ة 11 مايو سنة 2011 م ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنهائه.