مرسوم رئاسي رقم 11-180
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009
المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر إشعار يبلغ بموجبه كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.