مرسوم رئاسي رقم 11-180
· ج.ر عدد 27 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-180 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بورندي، الموقّع في الجزائر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009
المادة 10
يمكن كل طرف أن يطلب كتابيا مراجعة أو تعديل كل هذا الاتفاق أو جزء منه. ويدخل أي تعديل أو مراجعة تم الاتفاق عليها بين الطرفين حيّز التّنفيذ طبقا للمادّة 11 من هذا الاتفاق.