المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعم ائة وثمانية وتسعون ألف دينار 872.498.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره ثمانمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف دينار 872.498.000(دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.