مرسوم رئاسي رقم 11-177
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-177 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرالفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م