مرسوم رئاسي رقم 11-177
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-177 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد قدره أربعة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 84.637.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره أربعة وثمانون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار 84.637.000(دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 36-71 "إعان ة للمحافظة السامية لتطوير السهوب".