مرسوم رئاسي رقم 11-175 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 بهذا المرسوم.
اعتم اد قدره ستة عشر مليارا ومائة وثلاثة المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير العدل، وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار حافظ الأخ تام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم 16.173.326.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 29 جمادى الأولى عام 1432 بالأث ر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
رقم الأبواب الموافق 3 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ................................ 106.000 187.
مجموع القسم الأول 106.000 187.
القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي .......................................... 776.000 46. 31-11 المصالح القضائية - 31-12 المصالح القضائية - مجموع القسم الثالث 776.000 46.
مجموع العنوان الثالث 882.000 233.
مجموع الفرع الجزئي الأول 882.000 233.
الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط .............................. 452.000 277.
التعويضات والمنح المختلفة ............................ 12.474.103.000 مجموع القسم الأول 12.751.555.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي ...................................... 3.187.889.000 مجموع القسم الثالث 3.187.889.000 مجموع العنوان الثالث 15.939.444.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.939.444.000 مجموع الفرع الأول 16.173.326.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام ....... 16.173.326.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.