مرسوم رئاسي رقم 11-173 · ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-173 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.