مرسوم رئاسي رقم 11-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-173 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائرفي 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★