مرسوم رئاسي رقم 11-173 · ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-173 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.