مرسوم رئاسي رقم 11-157
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-157 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة