المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000(دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع السابع وفي الباب رقم 43-01 "المفتشية العامة للمالية - المنح - محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة التكوين ."