مرسوم رئاسي رقم 11-156 · ج.ر عدد 23 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-156 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.