مرسوم رئاسي رقم 11-156
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-156 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد ق دره ثمانمائة واثنان وستون مليونا ومائتان واثنا 17 أبريل سنة 2011 م عشر ألف دينار 862.212.000( دج) ي قي ّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.