المادة 2
تمتد الدائ رة القنصلية له ذا المركز إلى ولايات ألاسكا وألاباما وأريزونا وأركنس اس وكاليفورنيا وكولورادو وكونيكتكت وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وفلوريدا وجورجيا وهواي وإيداهو وإلينوي وإنديانا وإيوا وكنساس وكنتاكي ولويزيانا وماين وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيفادا ونيو هامشير ونيو جيرسي ونيويورك ونيومكسيكو وأوهايو وأوكلاهوما وأوريجون وبنسيلفانيا ورود آيلاند وتينيسي وتكساس ويوتاه وفيرمونت وواشنطن وويسكنسن ووايومينغ.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-227 (ج.ر عدد 47 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي