مرسوم رئاسي رقم 11-133
· ج.ر عدد 19 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 6
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم مليون )1.000.000(دينار.